قال الألباني ﵀ في "الجنائز" (ص ٤٦): "قلت: وإذا كان هذا مسلمًا، فالصياح بذلك على رؤوس المنابر يكون نعيًا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه (ص ٤٤: ز) وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أُخر، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يُعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: "الصلاة على فخر الأماجدِ المكّرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين … ". "ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. لحديث أبي قتادة عند أحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠ - ٣٠١) وإسناده حسن" اهـ. (٢) تقدم تخريجه برقم (١٤٠٧) من كتابنا هذا. (٣) تقدم تخريجه برقم (١٤٥٩) من كتابنا هذا. (٤) تقدم تخريجه برقم (١٤٥٦) من كتابنا هذا. (٥) في المخطوط (أ): (وعن). (٦) أحمد (٤/ ٣٦٧) ومسلم رقم (٧٢/ ٩٥٧) وأبو داود رقم (٣١٩٧) والترمذي رقم (١٠٢٣) والنسائي رقم (١٩٨٢) وابن ماجه رقم (١٥٠٥).