للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخفى مخالفته لما هو الظاهر ولا سيما بعد أن كرّر السؤال أربع مرّات كما في بعض الروايات.

والنبيّ يقول له في جميعها: "كيف وقد قيل" (١)، وفي بعضها: "دعها عنك" (٢)، كما في حديث الباب، وفي بعضها: "لا خير لك فيها" (٣) مع أنه لم يثبت في رواية أنه أمره بالطلاق، ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به.

فالحقُّ وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرَّةً كانت أو أمة، حصل الظنُّ بقولها، أو لم يحصل، لما ثبت في رواية (٤): "أن السائل قال: وأظنها كاذبة" فيكون هذا الحديث الصحيح هادمًا لتلك القاعدة المبنية على غير أساس. أعني قولهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد ومخصصًا لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العَدْلَة في عورات النساء عند أكثر المخالفين.

[[الباب الخامس] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام]

١٦/ ٢٩٧١ - (عَنْ حَجّاج بْن حَجّاجٍ - رَجُلٍ مِنْ أسْلَمَ - قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: ما يُذْهِبُ عَني مَذَمّةَ الرَّضَاعِ؟ قالَ: "غُرَّةٌ: عَبْدٌ أوْ أمَةٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ إلا ابْنَ ماجَهْ وَصحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ) (٥). [ضعيف]


(١) البخاري رقم (٨٨) وقد تقدم.
(٢) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه، وقد تقدم برقم (٢٩٧٠) من كتابنا هذا.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٧٧ رقم ١٩).
(٤) أخرجه ابن حبان رقم (٤٢١٧) بسند صحيح.
(٥) أحمد في المسند (٣/ ٤٥٠) وأبو داود رقم (٢٠٦٤) والترمذي رقم (١١٥٣) والنسائي في المجتبى رقم (٣٣٢٩) وفي السنن الكبرى (رقم ٥٤٥٨ - الرسالة).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٥٧) وأبو يعلى رقم (٦٨٣٥) وابن حبان رقم (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) والطحاوي "في شرح مشكل الآثار" رقم (٦٩٢) و (٦٩٣) و (٦٩٤) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٣١٩٩) و (٣٢٠١) و (٣٢٠٣ - ٣٢٠٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٤) من طرق.
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>