للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث.

الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة.

الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس، والبيع على التأويلات كلها باطل.

ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه للشافعية.

أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث.

والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.

والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، هكذا في الفتح (١).

والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس، وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.

وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين، وهي بيع الثمرة خضراء قبل بدوّ صلاحها. وسيأتي الخلاف في ذلك.

[الباب الخامس] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

٢١/ ٢١٧٨ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبيَّ نَهى عَنِ المُحاقَلةِ والمُزَابَنَةِ والثُّنْيا إلَّا أنْ تُعْلمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ (٢) والترْمِذيُّ وصحَّحَهُ) (٣). [صحيح]

الحديث أخرجه مسلم (٤) بلفظ: "نهى عن الثنيا"، وأخرجه أيضًا بزيادة:


(١) (٤/ ٣٥٩).
(٢) في سننه رقم (٤٦٣٣).
(٣) في سننه رقم (١٢٩٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٨٥/ ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>