للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين (١) يثبت الشرط في مثل هذا.

وسئل عنه أحمد (٢) فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. اهـ.

وقال الخطابي (٣): هذا وعدٌ عبَّر عنه باسم الشرط، ولا يلزم الوفاء به. وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، ومنافع الحرِّ لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها.

قال في البحر (٤): مسألة: ومن قال: اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر، عُتِقَ باستكمال ذلك إجماعًا لحصول الشرط والوقت. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر.

قال الإمام يحيى (٥): وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعًا.

قال في البحر (٦): في دعوى الإجماع نظر.

قال الإمام يحيى (٦): وتلزمه الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السيد لهم.

قال الهادي (٦): ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال: فإذا مضت. قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمةِ ومضيّ السنين بطل العتق لبطلان شرطه، وقيل: إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة.

[الباب الثالث] باب ما جاءَ فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

٧/ ٢٥٩٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال: قالَ رَسُولُ الله : "لَا يَجْزِي ولَدٌ


(١) حكاه عنه الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٢٥١).
(٢) في المغني (١٤/ ٤٠٧).
(٣) في معالم السنن (٤/ ٢٥١).
(٤) البحر الزخار (٤/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٥) البحر الزخار (٤/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٦) البحر الزخار (٤/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>