ورويَ: أن عثمانَ ﵁ لمَّا وقفَ بئرَ رومةَ قال: "دلوي منها كدلاء المسلمين" - صحيح تقدم برقم (٢٥٠٦) من كتابنا هذا - ولأنَّ الوقفَ وقفانِ: وقفٌ خاصٌّ، ووقِفٌ عامٌّ. ثمَّ ثبتَ: أن الوقفَ العامَ له فيهِ حظٌّ، وهو: إذا وقفَ مسجدًا أو سِقايةً .. فإنَّ لَه أَنْ يصلِّيَ في المسجدِ، ويشربَ من السقايةِ، فكذلكَ في الوقفِ الخاصِّ. ودليلُنا: أنَّ الوقفَ تمليكٌ للرقَبةِ والمنفعةِ، فلا يجوزُ أنْ يُملِّكَ نفسَهُ مِنْ نفسِهِ، كما لا يجوزُ ذلك في البيعِ والهبة. وأمَّا حديثُ عمر: فمحمولٌ على أنَّه شرطَ ذلكَ لغيرِهِ. وأمَّا حديثُ عثمان: فلأن ذلكَ وقفٌ عامٌّ، وهو يدخلُ في العامّ من غيرِ شرط. إذا ثبت هذا، وأنَّ وقفَهُ على نفسِهِ لا يصحُّ: فإنَّه يكونُ وَقفًا منقطعَ الابتداءِ متّصلَ الانتهاءِ، على ما يأتي بيانُهُ". اهـ. (١) (٥/ ٤٠٤). (٢) في سننه رقم (١٦٩١). (٣) في سننه رقم (٢٥٣٥). كلاهما من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن.