للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي قال: "أمرنا رسول الله [أن] (١) نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد"، وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإِثبات هذه السنة.

[[الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت]

٩/ ٣١٧ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [] (٢) عَنِ النبيِّ قالَ: "مَنْ غسَّلَ مَيِّتًا فَلْيغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٣) ولَمْ يَذْكُرِ ابْنُ ماجَهْ الوُضُوءَ، وقال أبُو دَاوُدَ (٤): "هذا مَنْسُوخٌ". وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أرَادَ حَمْلَهُ ومُتَابَعَتَهُ فَليَتَوَضَّأْ مِنْ أجْل الصَّلَاةِ عليهِ). [صحيح]

الحديث أخرجه البيهقي (٥) وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (٦).

ورواه البزار (٧) من ثلاث طرق عن أبي هريرة.

ورواه أيضًا ابن حبان (٨)، قال البيهقي (٩): والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٢/ ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢) وأبو داود، رقم (٣١٦١) و (٣١٦٢) والترمذي، رقم (٩٣٣) وابن ماجه، رقم (١٤٦٣).
(٤) في "سننه" (٣/ ٥١٢ - ٥١٣) وتمام كلامه: "وسمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن الغسل من غسل الميت - فقال: يجزيه الوضوء".
(٥) في "سننه" (١/ ٣٠١).
(٦) قال البيهقي في (السنن الكبرى) (٤/ ٥٢) عنه: "مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه".
وانظر: ["الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ٤١٨) و"الكامل" (٤/ ١٣٧٣) و"المجروحين" (١/ ٣٦١) و"الميزان" (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٤)].
(٧) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٦): "رواه البزار، من رواية العلاء، عن أبيه. ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة" اهـ.
(٨) في "صحيحه" (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ١١٦١).
(٩) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠١ - ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>