للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإزرام: القطع (١).

[[تعظيم المساجد]]

قوله: (إن هذه المساجد) إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقذار، والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات، والبيع والشراء وسائر العقود، وإنشاد الضالة، والكلام الذي ليس بذكر، وجميع الأمور التي لا طاعة فيها، وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك (٢)، فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي (٣) فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي [فيها] (٤) طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها، داخلة تحت المنع. وحكى الحافظ في الفتح (٥) الإجماع على أن مفهوم الحصر [منه] (٦) غير معمول به، قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى.

قوله: (فجاء بدلو فشنَّه عليه) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة. قال النووي (٧): وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه: صبه. وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب بسهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه.

وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.

قال المصنف (٨) : "وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد". انتهى.


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٠٤). والنهاية (٢/ ٣٠١).
(٢) انظر: "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" لابن الأمير الصنعاني. (٢/ ١٧٩ - ٢٠٦) بتحقيقي. الباب السادس: باب المساجد.
وانظر: "المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (٢/ ١٩٩ - ٢٠٩).
فصل: في المساجد وأحكامها. وما يتعلق بها وما يندب فيها، وما تنزه منه ونحو ذلك، وفيه مسائل.
(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٩١ - ١٩٣).
(٤) في (جـ): (فيهما).
(٥) (١/ ٣٢٥).
(٦) زيادة من (أ) و (ب).
(٧) في شرح مسلم (٣/ ١٩٣).
(٨) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>