للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فأندر) (١) بالنون والدال المهملة والراء، أي: أزال ثنيته.

قوله: (تقضمها) (٢) بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح، وهو الإمساك بأطراف الأسنان.

والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها، فلا قصاص ولا أرش.

وإليه ذهب الجمهور (٣)، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلًا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض، وظاهر الدليل عدم الاشتراط.

وقد قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية، وفي وجه للشافعية (٤) أنه يهدر مطلقًا.

وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك، وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة.

وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر (٥): لو بلغ مالكًا هذا الحديث لم يخالفه، وكذا قال ابن بطال (٦).

[الباب الثامن] بابُ مَنْ اطَّلعَ في بيتِ قومٍ مغلق عليهم بغيرِ إذنِهِم

٢٣/ ٣٠١٧ - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أن رَجُلًا اطَّلَعَ في جُحْرٍ في بابِ رسُولِ الله ومَعَ رَسُولِ الله مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهَا رأسَهُ، فقالَ لهُ: "لوْ أَعْلَمُ


(١) النهاية (٢/ ٧٢٥).
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص ٦١٥): "ندر الشيء ندورًا: سقط من جوف شيء، أو من بين أشياء فظهر".
(٢) النهاية (٢/ ٤٦٦) والقاموس المحيط (ص ١٤٨٥).
(٣) الفتح (١٢/ ٢٢٢).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٧٥).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٢٣).
(٦) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>