للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إن قربك فلا خيار لك)، فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها.

وإلى ذلك ذهب مالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣) والهادوية (٤) وهو قول للشافعي (٥) وله قول آخر أنه على الفور، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام.

وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم، وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية (٦).

والقول الأوّل هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (٧) عن النبيّ بلفظ: "إذا عتقتِ الأمةُ فهي بالخيارِ، ما لم يطأها، إن تشأ فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه"، وفي رواية للدارقطني (٨): "إن وطئك فلا خيار لك".

[[الباب الثامن والعشرون] باب من أعتق أمة ثم تزوجها]

٩٧/ ٢٧١٧ - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "أيُّمَا رَجُلٍ كانَتْ عِنْدَه وَلِيدَةٌ فَعَلّمَها فأحْسَنَ تَعْلِيمَها، وأدَّبها فأحْسَنَ تأدِيبَها، ثم أعْتَقَها وَتَزوَّجَها فَلَه أجْرَانِ؛ وَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أهْلِ الكِتابِ آمنَ بِنَبِيِّهِ وآمنَ بي فَلَهُ أجْرَانِ؛ وَأيُّمَا رَجُلٍ


(١) عيون المجالس (٣/ ١١٢٨ رقم ٧٨٩).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٣) المغني (١٠/ ٧١).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٧٠).
(٥) البيان للعمراني (٩/ ٣٢٢).
(٦) بدائع الصنائع (٢/ ٣٢٦).
(٧) في المسند (٥/ ٣٧٨) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٣٤١) وقال: "رواه أحمد متصلًا هكذا ومرسلًا من طريق أخرى، وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن. وبقية رجاله ثقات".
والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٨) في السنن (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٥).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>