للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي في البحر (١) عن أبي حنيفة ومالك: أن الانفراد شرط.

وحكى النووي في شرح مسلم (٢) عن مالك: أنه يقول بأن الجماعة تسنّ في الكسوف والخسوف كما تقدم.

وحكي في البحر (٣) عن العترة: أنه يصحّ الأمران.

احتجّ الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى من التجميع دليل.

وأما من جوّز الأمرين فقال: لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأن فعله لا يدلّ على الوجوب فضلًا عن الشرطية وهو صحيح، ولكنه لا ينفي أولوية التجميع.

[[الباب الخامس] باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف؛ وخروج وقت الصلاة بالتجلي]

١٧/ ١٣٣٩ - (عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: لَقَدْ أمَرَ رَسُولُ الله بالعتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ) (٤). [صحيح]

١٨/ ١٣٤٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أن النَّبِيَّ قالَ: "إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ الله، لَا يخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإذَا رأيْتُمْ ذلكَ فادْعُوا الله وكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلّوا") (٥). [صحيح]

١٩/ ١٣٤١ - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقامَ النَّبِيّ فَصَلَّى


(١) البحر الزخار (٢/ ٧١).
(٢) (٦/ ١٩٨).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٧١).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٥) والبخاري رقم (١٠٥٤) ومسلم رقم (١١/ ٩٠٥).
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٧٦، ١٤٦) والبخاري رقم (١٠٤٤) ومسلم رقم (١/ ٩٠١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>