للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس (١).

قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.

[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى

٢٣/ ٢٤٨٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

٢٤/ ٢٤٨٩ - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وأبُو دَاوُدَ (٤) والنَّسائيُّ (٥).

وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ (٦).

وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) والنَّسَائيُّ (٨).

وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد (٩). [صحيح]


(١) القاموس المحيط (ص ٢٧٦).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٤٦٨) والبخاري رقم (٢٦٢٦) ومسلم رقم (٣٢/ ١٦٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المسند (٥/ ١٨٩).
(٤) في سننه رقم (٣٥٥٩).
(٥) في سننه رقم (٣٧٢٣) وسنده صحيح.
(٦) في السنن رقم (٣٧٠٦). وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٥/ ١٨٩).
(٨) في السنن رقم (٣٧٠٧) وهو حديث صحيح لغيره.
(٩) في المسند (٥/ ١٨٦) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم، وقد جاء مسمى في غير هذه الرواية وهو حُجْر المدَري وهو ثقة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>