للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار (١): "حاصل كلام المصنِّف إلغاء الحديث" انتهى.

والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق بالنعل [ما] (٢) يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في "شرح السنن": الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا، انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: "فإن رأى خبثًا فإنه لكل مستخبث". ولا فرق بين النعل والخُف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب، ويلحق بهما كل ما يقوم [مقامها] (٣) لعدم الفارق.

قوله: (ثم ليصل فيهما) سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله (٤).

[[الباب السادس] باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم]

١٢/ ٣٠ - (عَنْ أُمِّ قَيس بِنْتِ مِحْصَنٍ أنَّها أتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يأكلِ الطَّعَامَ إلى رَسُولِ الله فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٥). [صحيح]

١٣/ ٣١ - (وعَنْ عَليِّ بْنِ أبي طَالبٍ [] (٦) أن رَسُولَ الله قَالَ: "بَوْلُ الغلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الجَارَيةِ يُغْسَلُ"، قَالَ قَتَادَةَ: وَهذَا مَا لَمْ يَطْعَما، فَإذا [طَعِما] (٧)


(١) المنار في المختار من جواهر البحر الزخار. حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (١/ ٢٠).
(٢) في (جـ): (مما).
(٣) في (جـ): (مقامهما).
(٤) انظر: الحديث رقم (١٥/ ٦٠٨) و (١٦/ ٦٠٩) من كتابنا هذا.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٥٥) والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣) ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٣/ ٢٨٧) وأبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٣٧٤) والترمذي (١/ ١٠٥ رقم ٧١) والنسائي (١/ ١٥٧) وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤). وهو حديث صحيح.
(٦) في (جـ): .
(٧) في (جـ): (أطعما).

<<  <  ج: ص:  >  >>