للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت الشافعية والحنفية (١) وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور (٢): إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة (٣)، وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة فيه على المطلوب، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها على المتنازع فيه، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول: [بعتك] (٤) نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا، لا إذا قال: من أول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى.

وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمَّيناها: (شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل) (٥) وحققناها تحقيقًا لم نسبق إليه.

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة.

قوله: (أو صفقتين في صفقة)، أي بيعتين في بيعة.

[[الباب السابع] باب النهي عن بيع العربون]

٢٤/ ٢١٨١ - (عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى النبي


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨).
(٢) المغني (٦/ ٣٣٣).
(٣) رقم (٢١٧٩) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) لم أعثر على هذه الرسالة مخطوطة أو مطبوعة، رغم بحثي الشديد عنها، كما لم أقف على ذكرٍ لها في فهارس المخطوطات التي أوردت مؤلفات الشوكاني .

<<  <  ج: ص:  >  >>