للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنووي (١) وغيرهما.

ويؤيد هذا ما في حديث الباب (٢) من قوله : "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف .. إلخ"، فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق.

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن النبي نزَّل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلًا لمن قال: إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة.

ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر (٣) بعد وصف القصة: "فأمر النبي بقطع يدها". وكذلك بقية الألفاظ المذكورة.

ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت، فإنه يصدق على جاحد [الوديعة] (٤) بأنه سارق كما سلف، فالحق قطع جاحد العارية ويكون ذلك مخصصًا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز.

ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع.

[الباب الخامس] بابُ القَطْعِ بالإقرَارِ وأنَّه لا يكْتَفى فيه بالمرَّةِ

١٢/ ٣١٥١ - (عَنْ أبي أمَيَّة المَخْزُومِيِّ أَنَّ رسُولَ الله أُتِيَ بلصّ فاعْتَرَفَ اعْتِرافًا ولمْ يُوجَدْ معَهُ المَتَاعُ، فقالَ لَهُ رسُولُ الله : "ما إخَالُكَ سَرَقْتَ؟ " قالَ: بَلى، مَرَّتْينِ أَوْ ثَلَاثًا، قالَ: فقالَ رَسُولُ الله : "اقْطَعُوهُ ثمَّ جِيئُوا بهِ"، قال: فقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بهِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله : "قُلْ أسْتغْفرُ الله وأتُوبُ


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٨٨).
(٢) تقدم برقم (٣١٥٠) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٣١٤٩) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (ب): (العارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>