للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم (١) وجعل هذا الاستثناء خاصًّا بالنساء، قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره] (٢).

[[الباب الرابع] باب لبس الحرير للمريض]

١١/ ٥٥٤ - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أن النَّبيَّ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كانَتْ بِهِما. رَوَاهُ الجَماعهُ (٤) إلَّا أن لَفْظ التِّرْمِذِيِّ: إنَّ عَبْدَ الرَّحمنِ بْن عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوا إلى النَّبيِّ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُما في قُمُص الْحَرِيرِ في غَزَاةٍ لَهُمَا) [صحيح].


= قال الترمذي: حديث غريب.
• صفر: ويقال له: شبه، وهو النحاس.
• المثقال = ٤.٢٣١ غرامًا.
وقد ورد الخبر بالتختم باليمين واليسار، وهو في اليسار أظهر.
ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ١٣٩): وقال: وكلها صحيحة السند.
وانظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣) والمغني لابن قدامة (١/ ١٠١ - ١٠٦).
(١) قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨ - هامش السنن): أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السَّنْف والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشهب أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله كثيره" اهـ.
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٠، ٢٧٢) والبخاري رقم (٢٩٢١) و (٢٩٢٢) و (٥٨٣٩) ومسلم رقم (٢٥/ ٢٠٧٦) من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، به.
وأخرجه أحمد (٣/ ٢١٥) والبخاري رقم (٢٩١٩) ومسلم رقم (٢٤/ ٢٠٧٦ وأبو داود رقم (٤٠٥٦) والنسائي (٨/ ٢٠٢) وابن ماجه رقم (٣٥٩٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (٣/ ١٢٢، ١٩٢) والبخاري رقم (٢٩٢٠) ومسلم رقم (٢٦/ ٢٠٧٦) والترمذي رقم (١٧٢٢) من طرق عن همام، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>