(٢) في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٢٢) هامش الوسيط في المذهب. (٣) في "الأحكام الشرعية الصغرى" (الصحيحة) (٢/ ٨٠٤). (٤) في "المجموع" (٤/ ٣٢٥). وقال النووي: " … قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يجوز، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلَّا في السفر، واختاره أبو عمرو بن الصلاح، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر، والصحيح المشهور جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين" اهـ. (٥) في السنن رقم (١٧٢٢) وقد تقدم. (٦) البخاري رقم (٢٩٢٠) ومسلم رقم (٢٤/ ٢٠٧٦). (٧) في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٣٢٢ رقم التعليقة ٤) هامش الوسيط في المذهب. (٨) حكاه النووي في المجموع (٤/ ٣٢٥) عن الجمهور.