للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور قد قدمنا ذكره في أول هذا الشرح، ولكنه لم يعنعن [هاهنا] (١).

قوله: (فإذا حاذوا بنا)، في نسخ للمصنف هكذا فإذا حاذوا بنا. ولفظ أبي داود (٢): فإذا جازوا بنا بالزاي مكان الذال، وفي التلخيص (٣) وغيره: فإذا حاذونا.

قوله: (جلبابها) أي ملحفتها.

قوله: (من رأسها) تمسك به أحمد (٤) فقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها، واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا قال أصحاب الشافعي (٥) وغيرهم. وظاهر الحديث خلافه لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيّنه (٦).

قوله: (كان يقطع الخفين للمرأة) لعموم حديث ابن عمر المتقدم (٧)، فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث والإِجماع المتقدم.

قوله: (فترك ذلك) يعني رجع عن فتواه. وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع.

[[الباب الثاني] باب ما يصنع من أحرم في قميص]

٧/ ١٨٨٥ - (عَنْ يَعْلى بْنِ أُميَّةَ أن النَّبيَّ جاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمّخٌ بِطيبٍ، فقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ تَرَى في رَجُلٍ أحْرَمَ في جُبَّةٍ بعْدَما تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ


(١) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(٢) في سننه رقم (١٨٣٣).
(٣) التلخيص الحبير (٢/ ٥١٨).
(٤) المغني (٥/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٥) حلية العلماء (٣/ ٢٨٦) والمجموع (٧/ ٢٧٦).
(٦) والخلاصة أن للمرأة أن تسدل من ثيابها على وجهها من فوق رأسها إذا خشيت أن يراها الرجال، ولا يلزمها بذلك كفارة، وإن لامس الخمار وجهها ولكن لا تتبرفع ولا تنتقب. والله أعلم.
(٧) برقم (١٨٧٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>