والمجموع للنووي (٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، والمغني (٥/ ٤٦٥ - ٤٦٨). (٢) "التسهيل" (٣/ ٩٧٥ - ٩٧٦). (٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣٦ - ٢٤٠). (٤) زيادة من المخطوط (ب). (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ٢٥٢ - ٢٥٥): "والمقصود هنا: أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر، وأثر نبي، ومسجد غير ذلك: ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع. والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع. فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين، ولله الحمد. والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع، فكلام المجيب يبين أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وأنهم منزهون عن تقرير الحرام، أو خرق الإجماع، منزهون أن يجمعوا على ضلالة، أو يسلكوا طريق العماية والجهالة. وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذي ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته، وبين السفر الذي ثبت أنه ليس مستحبًا بنص الرسول وإجماع أمته. وقاسوا هذا بهذا، والمجيب إنما ذكر القولين في النوع الثاني: في الذي لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وذكر أن الذي يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه، ويحرم ذلك، ويحرم قصر الصلاة فيه، بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسجده، وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة، وهذا كله افتراء وبهتان. وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعًا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور، فضلُّوا وأضلُّوا، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه كثيرة: =