للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وإن استتمّ قائمًا فلا يجلس) فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة.

وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالمًا بالتحريم بطلت لظاهر النهي ولأنه زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسيًا لم تبطل صلاته.

وأما إذا لم يستتمّ القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمّ قائمًا فليجلس" (١).

[الباب الرابع] باب من صلى الرباعية خمسًا

١٢/ ١٠٢٧ - (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٢) أن النَّبِيَّ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: [لا] "وَمَا ذَلِكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ بَعْدَ ما سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٣). [صحيح]

قوله: (صلى الظهر خمسًا (١) في هذه الرواية الجزم، وقد تقدّم عن إبراهيم النخعي التردّد (٤) والكلّ من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود.

قوله: (فقال: وما ذلك) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "فقيل: وما ذاك؟ (٥) "، وفي بعضها: "فقال: لا، وما ذلك؟ " بزيادة لا، وهي ثابتة في مسلم (٦) وأبي داود (٧)، وبها يتبين أن [إخبارهم] (٨) كان بعد استفساره [ لهم] (٩).


(١) تقدم برقم (١٠٢٦) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (١/ ٤٢٠) والبخاري رقم (١٢٢٦) ومسلم رقم (٩١/ ٥٧٢) وأبو داود رقم (١٠١٩) والترمذي رقم (٣٩٢) والنسائي (٣/ ٣٢ رقم ١٢٥٥) وابن ماجه رقم (١٢٠٥).
(٤) تقدم برقم (١٠٢١) من كتابنا هذا.
(٥) مسلم رقم (٩١، ٩٣/ ٥٧٢) وأبو داود رقم (١٠٢٠).
(٦) في صحيحه رقم (٩٢/ ٥٧٢).
(٧) في سننه رقم (١٠٢٢).
(٨) في (جـ): (إخباره).
(٩) في المخطوط (ب): (لهم ).

<<  <  ج: ص:  >  >>