(٢) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٩٤) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٨٧). وحكى الترمذي في السنن (٢/ ٢٤٠) عنه أنه قال: إذا صلى الظهر خمسًا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. (٣) في البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦). (٤) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤) (م ٤٧١) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور … " اهـ. (٥) في المدونة (١/ ١٣٤، ١٣٦). (٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠).