للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ويقوم طويلًا) فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما.

قال ابن قدامة (١): لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفًا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء.

قوله: (ويدعوا يومًا) أي يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث، فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث.

وفيه تفسير ثان وهو أنهم [يرمون] (٢) جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون، ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاءِ لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة.

وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب.

قوله: (ولم يعب بعضهم على بعض) استدل به من قال: إنه يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات (٣).

وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة، ولكن هذا الحديث لا يكون دليلًا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم [بعضًا] (٤) إلا أن يثبت أن النبي اطلع على شيء من ذلك وقرره.

[[الباب الثاني والعشرون] باب الخطبة أوسط أيام التشريق]

١٠٤/ ٢٠٤٤ - (عَنْ سَرَّاءَ ابنة نَبْهانَ قالَتْ: خَطَبَنَا رسُولُ اللهْ يَوْمَ الرُّؤوسِ، فقالَ: "أيُّ يَومٍ هذا؟ "، قُلْنا: الله ورَسُولهُ أعلَمُ، قالَ: "أَليْسَ أَوْسَطَ


(١) في المغني (٥/ ٣٢٧).
(٢) في المخطوط (ب): (يرموا).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٣٣٠) والأم (٣/ ٥٥٦).
(٤) في المخطوط (أ): (بعضها).

<<  <  ج: ص:  >  >>