للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الاستدلال بمفهوم حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" المتقدم (١) فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم (٢): "إنه خبر باطل موضوع، قال: لأن في رجاله سوار بن مصعب (٣)، وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات"، فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة (٤) في روايته: "إنها ركس إنها روثة حمار".

وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجد، فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت.

قال المصنف (٥) في الكلام على حديث الباب ما لفظه: "فإذا أطلق الإذنَ في ذلك ولم يَشترط حائلًا بقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة". انتهى.

[[الباب الثامن] باب ما جاء في المذي]

٢٠/ ٣٨ - (عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيف قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً وَعناءً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ الله فَقَالَ: "إنَّما يُجْزِيكَ مِنْ


(١) وهو حديث موضوع تقدم تخريجه ص ٢٤٧.
(٢) في المحلى (١/ ١٨١).
(٣) تقدم الكلام عليه ص ٢٤٧.
(٤) في صحيحه (١/ ٣٩ رقم ٧٠).
(٥) ابنُ تيمية مؤلف "المنتقى" (١/ ٢٦).
لأن الشوكاني أدرج كلامه ضمن شرحه كما ذكر في المقدمة مع تصديره بلفظ: "قال المصنف". فلذا ميَّزته بوضع خط فوقه، على مدار الكتاب فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>