للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتطهر: ابنُ عباس، وعطاء، وطاوس، والثوري، وفقهاء الكوفة، ووافقهم أبو ثور، واختاره ابن المنذر، وإليه جنح البخاريُّ (١)، وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلام في تلك المدَّة، فيمتنع إن كانا معًا في دار الإسلام.

وقد روي عن أحمد (٢) أن الفرقة تقع بمجرّد الإسلام من غير توقف على مضيّ العدّة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق.

وقال في البحر (٣): مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا، ثم قال بعد ذلك: مسألة: المذهب والشافعي (٤) ومالك (٥) وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق، إذ العلة: اختلاف الدين، كالردّة. وقال أبو العباس (٦) وأبو حنيفة (٧) ومحمد: بل طلاق، حيث أسلمت وأبى الزوج، إذ امتناعه كالطلاق. قلنا: بل كالرِّدَّة اهـ.

قوله: (وكان إسلامها … إلخ) المراد بإسلامها هنا: هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته ، وكانت هجرتها بعد بدرٍ بقليل وبدرٌ في رمضان من السنة الثانية، وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ستٍّ في ذي القعدة، فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين، هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدّم.

[[الباب الرابع] باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك]

٧/ ٢٧٢٧ - (عَنْ أبي سَعِيدٍ: أن النَّبِيَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إلى أوطاسٍ فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وأصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأن ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشَيَانِهِنَ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،


(١) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٨).
(٢) المغني (١٠/ ٨).
(٣) البحر الزخار (٣/ ٧٢).
(٤) البيان للعمراني (٩/ ٣٣٢)
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٣٢).
(٦) انظر: البحر الزخار (٣/ ٧٢).
(٧) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>