للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذلكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١)؛ أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣) وَأَبُو دَاوُدَ (٤)، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ (٥) وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ، وَالتّرْمِذِيُّ (٦) مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَصَبْنا سَبايا يَوْمَ أَوْطاسٍ لَهُنَّ أزْوَاج فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله فَنَزَلَتْ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١). [صحيح]

٨/ ٢٧٢٨ - (وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ: أَنَّ النَّبِيَّ حَرَّمَ وَطْءَ السّبايا حَتّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٨)، وَهُوَ عَامّ فِي ذَوَاتِ الأزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ). [صحيح بشواهده]

حديث العرباض [رجال إسناده ثقات] (٩).

وقد أخرج الترمذي (١٠) نحوه من حديث رويفع بن ثابت: "أن النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضًا أبو داود (١١)، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدّة (١٢).


(١) سورة النساء، الآية: (٢٤).
(٢) في صحيحه رقم (٣٣/ ١٤٥٦).
(٣) في سننه رقم (٣٣٣٣).
(٤) في سننه رقم (٢١٥٥).
(٥) في المسند (٣/ ٨٤).
(٦) في سننه رقم (١١٣٢) وقال: هذا حديث حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(٧) في المسند (٤/ ١٢٧).
(٨) في سننه رقم (١٥٦٤) وقال: حديث غريب.
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١٨ رقم ٦٤٨، ٦٥٠، ٦٥١) وفي الأوسط رقم (٢٤٢٢).
وهو حديث صحيح بشواهده.
(٩) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١٠) في سننه رقم (١١٣١) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١٥٨) و (٢١٥٩) والدارمي رقم (٢٥٣١) والطبراني في الكبير رقم (٤٤٨٢) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٩٤) وسعيد بن منصور رقم (٢٧٢٢) وغيرهم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(١١) في سننه رقم (٢١٥٨) و (٢١٥٩) وقد تقدم.
(١٢) في الكتاب الخامس والثلاثون، الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٨/ ٢٩٥٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>