للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل.

ويعضد التقييد بالإِذن عموم قوله في حديث ابن عمر (١): "وهم به راضون".

وقوله في حديث أبي هريرة (٢): "إلا بإذنهم" كما قال المصنف (٣)، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور.

قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلًا للإِمامة، فمن لم يكن أهلًا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلًا، والأمي في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا حقّ له في الإِمامة.

[الباب الثاني] باب إِمامة الأَعمى والعبد والمولى

٧/ ١٠٨٣ - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَخْلَفَ ابن أُمّ مَكْتُومٍ على المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وأَبو دَاوُدَ) (٥). [صحيح]

٨/ ١٠٨٤ - (وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيعِ أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مالِكٍ كانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وأَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّهَا تَكُونَ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وأنا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فصَلِّ يَا رَسُولَ الله فِي بَيْتي مَكَانًا أَتَّخذُه مُصَلَّى، فَجاءَهُ رَسُولُ الله فَقالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّي؟ "، فأشارَ إلى مَكانٍ فِي البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله . رَوَاهُ بِهَذَا اللّفْظِ البُخارِيُّ (٦) وَالنّسائيّ) (٧). [صحيح]


(١) تقدم برقم (١٨٠١) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (١٨٠٢) من كتابنا هذا.
(٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٦٢٣).
(٤) في المسند (٣/ ١٣٢)، (٣/ ١٩٢).
(٥) في سننه رقم (٥٩٥)، (٢٩٣١).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٣١٠) وأبو يعلى رقم (٣١١٠) و (٣١٣٨) والبيهقي (٣/ ٨٨).
وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٦٦٧).
(٧) في سننه رقم (٧٨٨). وهو حديث صحيح.
وانظر الحديث المتقدم برقم (٩٧٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>