(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٤٢). (٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٦٢٣). (٤) في سننه رقم (٥٨٢) وقد تقدم. (٥) قال الشوكاني ﵀ في "إرشاد الفحول" (ص ٥٠٣) بتحقيقي: "المسألة العاشرة: اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جُمل متعاطفة هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخير كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها ما لم يُخصُّه دليلٌ، وقد نسبَ ابنُ القصّار هذا المذهب إلى مالك. قال الزركشي: - في البحر المحيط (٣/ ٣٠٨) -: وهو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك، ونسبَه صاحب المصادر إلى القاضي عبد الجبار، وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة، قال: ونقلوه عن نصّ أحمد فإنه قال في قوله ﷺ: "لا يَؤُمنَّ الرجلَ في سلطانه ولا يقعُد على تكرِمته إلا بذنه" [أخرجه مسلم رقم (٦٧٣)] قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كلّه. وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى عَوده إلى الجملة الأخيرة إلا أن يقوم الدليلُ على التعميم، واختاره الفخر الرازي - المحصول (٣/ ٤٣) - وقال الأصفهانيُّ في القواعد: "إنه الأشبه ونقله صاحبُ المعتمد - (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) عن الظاهرية … " اهـ.