للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية للترمذي (١): "ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".

ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: "حتى يضحي".

وقد خصص أحمد بن حنبل (٢) استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح.

والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، قاله ابن قدامة (٢).

قال الزين بن المنيِّر (٣): وقع أكله في كل من العيدين في الوقت المشروع لإِخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها.

[[الباب الرابع] باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر]

٩/ ١٢٧٨ - (عَنْ جابِرٍ قال: كانَ النَّبِيُّ إذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خالَفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ البُخارِيُّ) (٤). [صحيح]

١٠/ ١٢٧٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ النَّبيُّ إِذَا خَرَجَ إلى العِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٧). [صحيح]

١١/ ١٢٨٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَّبِيَّ أَخَذَ يَوْمَ العِيد فِي طَرِيقٍ ثُمَّ


(١) في السنن رقم (٥٤٢). وقد تقدم تخريجه برقم (٨/ ١٢٧٧) من كتابنا هذا.
(٢) في المغني (٣/ ٢٥٩).
(٣) كما في "الفتح" (٢/ ٤٤٨).
(٤) في صحيحه رقم (٩٨٦).
(٥) في المسند (٢/ ٣٣٨).
(٦) لم يخرجه مسلم. كما لم يعزه صاحب" تحفة الأشراف" (٩/ ٤٦٦) لمسلم.
(٧) في سننه رقم (٥٤١) وقال الترمذي: حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٤٦٨) وابن حبان رقم (٢٨١٥) والحاكم (١/ ٢٩٦) والبيهقي (٣/ ٣٠٨) والبغوي في شرح السنة رقم (١١٠٨) والدارمي رقم (١٦٥٤) من طرق.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>