للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي (١).

[[الباب التاسع] باب ما جاء في المني]

٢٣/ ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري (٢). [صحيح]

ولأحْمَدَ (٣): "كان رَسُولُ الله يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]

وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (٤): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]

وَللدارَقُطْني (٥) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]

[قلت (٦)] (٧): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).

٢٤/ ٤٢ - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ


(١) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦): "لم يكن ذلك من رسول الله على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج".
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٢٥، ١٣٢)؛ ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٥/ ٢٨٨)؛ وأبو داود (رقم ٣٧١، ٣٧٢)؛ والترمذي (١/ ١٩٨ رقم ١١٦) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (١/ ١٥٦، ١٥٧)؛ وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٣٨).
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة.
(٣) في المسند (٦/ ٢٤٣) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٤٩ رقم ٢٩٤) بسند حسن.
(٤) البخاري (١/ ٣٣٢ رقم ٢٢٩ و ٢٣٠) و (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٢٣١ و ٢٣٢).
ومسلم (١/ ٢٣٩ رقم ١٠٨/ ٢٨٩)؛ وأحمد (٦/ ١٤٢).
(٥) في السنن (١/ ١٢٥ رقم ٣). وهو حديث صحيح.
(٦) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٨).
(٧) زيادة من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>