(٢) في صحيحه رقم (٥٨٣٧). (٣) الباب الأول عند الحديث رقم (١/ ٦٣) من كتابنا هذا. (٤) (١٠/ ٢٩٢). (٥) قلت: أما عمر فإنما المأوثر عنه رواية تحريم لباس الحرير عن النبي ﷺ كما تقدم. (٦) ذكره رزين كما في "كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" (٤/ ٣٦٢). (٧) أخرجه ابن وهب في "جامعه" كما في "الفتح" (١٠/ ٢٩٢). (٨) و (٩) البحر الزخار (٤/ ٣٦٢). (١٠) و (١١) ذكرهما الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣١) والإمام المهدي في البحر الزخار (٤/ ٣٦٢). (١٢) فتح الباري (١٠/ ٢٩٢). (١٣) قلت: والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلته، ولأن إطلاق التحريم الذي ورد في حديث علي وحذيفة لا يفصل بين اللبس وغيره. ولأن معنى التزين والتنعم كما يحصل بالتوسد والجلوس والنوم.