للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الرابع عشر] باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ]

٤١/ ٥٩ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس قالَ: ماتَتْ شاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فقالتْ: يا رَسُولَ الله ماتَتْ فُلانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ، فقالَ: "فَلَوْلا أخذْتُمْ مسْكَها"، قالُوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قَدْ ماتَتْ؟ فقالَ لَها رَسُولُ الله : "إنَّما قالَ الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١)، وَأَنْتُمْ لا تَطْعَمُونَهُ إنْ تَدبُغُوهُ [فَتَنْتَفِعُوا] (٢) بِهِ". فأرْسَلَتْ إليْها فَسَلَخَتْ مَسْكَها فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَها. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) بِإِسْنادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]

الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضًا قوله في حديث ابن عباس المتقدم: "إنما حرم من الميتة أكلها"، [وهذا] (٤) مما لا أعلم فيه خلافًا، ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه.

[[الباب الخامس عشر] باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ]

٤٢/ ٦٠ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قالَ: كَتَبَ إليْنا رَسُولُ الله قبْلَ وَفاتِهِ بِشَهْرٍ: "أن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَة بإهابِ وَلا عَصَبٍ". رَواهُ الخَمْسَةُ (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ


(١) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.
(٢) في المخطوط "تنتفعوا" وما أثبتناه من المسند.
(٣) في المسند (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) بإسناد ضعيف لضعف سماك عن عكرمة إلا أن سماك متابع وباقي رجال السند ثقات. وأما الطرف الذي فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بالدباغ فقد تقدم برقم (٣٩/ ٥٧) من كتابنا هذا. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(٤) في (ب): (فهذا).
(٥) أحمد (٤/ ٣١٠، ٣١١) وأبو داود رقم (٤١٢٧) والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٢٩) والنسائي (٧/ ١٧٥) وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣).
وقال الترمذي: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>