للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان (١)، والدارقطني (٢)، بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنه حسن. ورواه الخطيب في "تلخيص المتشابه (٣) "من حديث جابر.

[والحديث الثاني قد تقدم الكلام على ألفاظه وطرقه في أول الباب] (٤).

والحديث الثالث أخرجه أيضًا ابن حبان (٥) والطبراني (٦) والبيهقي (٧).

قوله: (الجلد ما يؤكل لحمه) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإِهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أُرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح (٨) والقاموس (٩) والنهاية (١٠) وغيرها. والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإِهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه.

قوله: (مَسكها) بفتح الميم وإسكان السين المهمل هو الجلد (١١).

قوله: (شنًّا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خَلِقة (١٢).

قوله: (دباغها ذكاتها) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط. وقد تقدم الجواب عليه.

قوله: (طهور كل أديم) وكذا قوله: أيما إهاب دبغ، يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولًا ظاهرًا. وقد تقدم البحث في ذلك.


(١) في صحيحه (٤/ ١٠٤ رقم ١٢٨٨).
(٢) في السنن (١/ ٤٦ رقم ١٧).
(٣) واسمه: "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم".
لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: سُكينة الشهابي: (١/ ٤١٧) من حديث جابر.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في صحيحه (٤/ ١٠٢ رقم ١٢٨٦).
(٦) في الصغير (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٧) في السنن الكبرى (١/ ١٧).
(٨) للجوهري (١/ ٨٩).
(٩) القاموس المحيط ص ٧٧.
(١٠) لابن الأثير (١/ ٨٣).
(١١) المصباح (٢/ ٥٧٣).
(١٢) انظر: "النهاية" (٢/ ٥٠٦) والغريب لأبي عبيد (٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>