للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العترة (١) والشافعية (٢) وبعض الحنفية (٣). وذهب أكثر الحنفية (٣) ومالك (٤) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة.

واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية (٥).

وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.

[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية

٥/ ٢٩٧٦ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي (٦)]. [صحيح]

قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري (٧) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.


(١) البحر الزخار (٣/ ٢٧١).
(٢) البيان للعمراني (١١/ ٢٠٣).
وقال محققه في الحاشية: "وقد جمع أحدهم جميعها، فقال:
حقوقٌ إلى الزوجات سبعٌ تُرتَّب … على الزوج فاحفظ عدَّها ببيانِ
طعام وأدْمٌ كسوة ثم مسكنٌ … وَآلةُ تنظيف متاعٌ لبنيانِ
ومَن شأنُها الإخدامُ في بيت أهلِها … على زوجها فاحكمْ بخدمة إنسانِ
(٣) البناية في شرح الهداية (٥/ ٤٩١ - ٤٩٢).
وبدائع الصنائع (٤/ ٢٣ - ٢٤).
(٤) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٥ رقم ٩٧٦).
(٥) برقم (٥/ ٢٩٧٦) من كتابنا هذا.
(٦) أحمد في المسند (٦/ ٢٠٦) والبخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (٧/ ١٧١٤) وأبو داود رقم (٣٥٣٢) والنسائي رقم (٥٤٢٠) وابن ماجه رقم (٢٢٩٣).
وهو حديث صحيح.
(٧) في صحيحه رقم (٥٣٥٩) ولفظه: "لا؛ إلا بالمعروف".

<<  <  ج: ص:  >  >>