للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب.

قوله: (وجعل يدفن في القبر إلخ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد.

[[الباب الخامس] باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم]

١٢/ ١٣٩٨ - (عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إِذَا أجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فأَجْمِرُوهُ ثَلاثًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (١). [حسن]

١٣/ ١٣٩٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: بَيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ الله بِعَرَفَةَ إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذلك للنبِيَّ فَقالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلا تَحَنِّطُوه وَلَا تُخَمِّرُوا رأسَهُ، فإنَّ الله تَعالى يَبْعَثُهُ يَوْم القيامَةِ مُلَبِّيًا". رَوَاه الجَمَاعَة (٢). [صحيح]

وَللنَّسائي (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "اغْسِلُوا المُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيب وَلا تُخَمِّرُوا رأسَهُ فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُحْرِمًا"). [صحيح]

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (٤) والبزار (٥)، قيل: ورجاله رجال الصحيح.


(١) في المسند (٣/ ٣٣١).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٢٣٥٠) وابن حبان رقم (٣٠٣١) وفيه عندهما مكان قوله: "فأجمروا ثلاثًا": "فأوتروه".
وأخرجه البيهقي (٣/ ٤٠٥) والبزار في المسند (رقم ٨١٣ - كشف) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥) والحاكم (١/ ٣٥٥) وصححه ووافقه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٢) أحمد (١/ ٢١٥) والبخاري رقم (١٨٥١) ومسلم رقم (٩٩/ ١٢٠٦) وأبو داود رقم (٣٢٣٨) والترمذي رقم (٩٥١) والنسائي رقم (٢٨٥٥) وابن ماجه رقم (٣٠٨٤).
وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (٢٨٥٣ - ٢٨٥٨). وهو حديث صحيح.
(٤) في السنن الكبرى (٣/ ٤٠٥). وقد تقدم.
(٥) في المسند رقم (٨١٣ - كشف). وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>