للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء]

[أولًا أبواب القصاص]

[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ

١/ ٢٩٩٥ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ) (١) [صحيح]

٢/ ٢٩٩٦ - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) والنَّسَائي (٣) ومُسْلِمٌ (٤) بمَعناهُ.

وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله ﷿ ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ


(١) أحمد في المسند (١/ ٣٨٢، ٤٢٨، ٤٤٤) والبخاري رقم (٦٨٧٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦) وأبو داود رقم (٤٣٥٢) والترمذي رقم (١٤٠٢) والنسائي رقم (٤٧٢١) وابن ماجه رقم (٢٥٣٤).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٨٩) والدارمي (٢/ ٢١٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٩، ١٩٤، ٢٠٢، ٢١٣، ٢٨٣ - ٢٨٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٥١٧) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٦/ ٥٨).
(٣) في سننه رقم (٤٠١٧).
(٤) في صحيحه رقم (٢٦/ ١٦٧٦) بنحو حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>