للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واصفراره (١) كما في الحديث والاسم الشقحة بضم [الشين] (٢) المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.

وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسًا، وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر وعلى تحريم بيع السنين، وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه، وقد تقدم الكلام عليه، وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة، وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعًا منهما، وجوّز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس.

[الباب الثالث] باب الثَّمَرَةِ المشْتَرَاةِ تَلْحَقُها جائِحَةً

١٠/ ٢٢٢٢ - (عَنْ جابِر أن النبيَّ وَضَعَ الجَوائحَ. رَوَاهُ أحمَدُ (٣) والنَّسائيُّ (٤) وأبو داوُدَ (٥).

وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ (٦): أمَرَ بِوَضْعٍ الجَوائِح.

وفي لَفْظٍ قالَ: "إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فأصَابتْها جائحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ منْهُ شَيئًا، بِمَ تَاخُذُ مالَ أخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ". رَوَاهُ مُسلمٌ (٧) وأَبُو دَاوُدَ (٨) والنسائيُّ (٩) وابْنُ ماجَهْ) (١٠). [صحيح].

وفي الباب عن عائشة عند البيهقي (١١) بنحوه وفي إسناده حارثة بن أبي


(١) النهاية (١/ ٨٨١).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في المسند (٣/ ٣٠٩).
(٤) في السنن رقم (٤٥٢٩).
(٥) في السنن رقم (٣٤٧٠).
(٦) في صحيحه رقم (١٧/ ١٥٥٤).
(٧) في صحيحه رقم (١٤/ ١٥٥٤).
(٨) في سننه رقم (٣٤٧٠).
(٩) في سننه رقم (٤٥٢٧).
(١٠) في سننه رقم (٢٢١٩).
وهو حديث صحيح.
(١١) في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٥). بسند ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>