للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): وفسَّر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ.

[قال] (٢): والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى.

وقيل: إن المزابنة: المزارعة. وفي القاموس (٣): الزبن: بيع كل ثمرة على شجرة بثمن كيلًا.

قال: والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر.

وعن مالك (٤): كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن، اهـ.

قوله: (والمعاومة) هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة، وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر.

وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.

وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرًا آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة، على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا وأردّ أنا الثمن وتردّ أنت المبيع.

قوله: (والمخابرة) سيأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقاة والمزارعة (٥).

قوله: (حتى يطيب) هذه الرواية وما بعدها من قوله: (حتى يُطعم) ينبغي أن يقيد بهما سائر الروايات المذكورة.

قوله: (حتى يُشْقِهِ) بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف. وفي رواية للبخاري (٦) يشقح وهي الأصل والهاء بدل من الحاء وإشقاح النخل احمراره


(١) (٤/ ٣٨٤).
(٢) زيارة من المخطوط (أ).
(٣) في القاموس المحيط ص ١٥٥٢.
(٤) في "التمهيد" (١٢/ ٩٢ - الفاروق).
(٥) الكتاب السادس عشر، عند الحديث رقم (٩/ ٢٣٦١) من كتابنا هذا.
(٦) في صحيحه رقم (٢١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>