للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع، أو أقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة، اهـ.

وقال مالك (١): المحاقلة: أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة، ولكنه يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث.

قوله: (والمزابنة) بالزاي والموحدة والنون.

قال في الفتح (٢): هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة: وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب: الزبون، لشدة الدفع فيها.

وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، اهـ.

وقد فسرت بما في الحديث، أعني بيع النخل بأوساق من التمر، وفسرت بهذا، وببيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين (٣)، وهذان أصل المزابنة. وألحق الشافعي (٤) بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده، وبذلك قال الجمهور.

ووقع في البخاري (٥) عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي، وإن نقص فعلَي.

وفي مسلم (٦) عن نافع: المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا، وكذا في البخاري (٧).

وقال مالك (٨): إنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أم لا.

قال ابن عبد البر (٩): نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي المدافعة.


(١) في "التمهيد" (١٢/ ٩٩ - الفاروق).
(٢) (٤/ ٣٨٤).
(٣) البخاري رقم (٢١٨٥) ومسلم رقم (٧٣/ ١٥٤٢).
(٤) في الأم (٤/ ١٣٣).
(٥) في صحيحه رقم (٢١٧٢).
(٦) في صحيحه رقم (٧٣/ ١٥٤٢).
(٧) في صحيحه رقم (٢١٨٥).
(٨) في "التمهيد" (١٢/ ٩٦ - الفاروق).
(٩) في "التمهيد" (١٢/ ٩٨ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>