للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا في النائم ففيه بُعد، لأن قصده منتفٍ أيضًا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه، وكذلك النائم.

[[الباب السادس] باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة]

٢٦/ ٤١٧ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ [رضي الله تعالى عنه] (١) أن النَّبِيَّ قالَ: "الإسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ"، رَواهُ أحْمَدُ) (٢). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الطبراني (٣) والبيهقي (٤) من حديثه.

وابن سعد (٥) من حديث جبير بن مطعم.

وأخرج مسلم في صحيحه (٦) معناه من حديث عمر وأيضًا بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله".

وفي صحيح مسلم (٧) أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلنا:


= مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة، ولا إعادة سواء كثر زمن الجنون والإغماء ونحوهما أم قلّ، حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة.
ويتصوّر إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونًا وقد بقي من وفت الصلاة لحظة، ثم زال الجنون عقب خروج الوقت.
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنّه قال: يلزم المغمى عليه بعد الإقامة قضاء يوم وليلة، ولا يلزمه ما زاد. وقال أحمد: يلزمه الجميع وإن كثر.
وروي هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد، وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد، والله أعلم".
(١) زيادة من (جـ).
(٢) في "المسند" (٤/ ١٩٩) و (٤/ ٢٠٥).
(٣) كما في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٤) في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٣).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٣٥٠ - ٣٥١) وقال: ورجالهما ثقات.
(٥) في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٤٩٦ - ٤٩٧).
(٦) رقم (١٩٢/ ١٢١).
(٧) رقم (١٩٠/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>