ويتصوّر إسقاط الفرض بجنون لحظة وإغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونًا وقد بقي من وفت الصلاة لحظة، ثم زال الجنون عقب خروج الوقت. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنّه قال: يلزم المغمى عليه بعد الإقامة قضاء يوم وليلة، ولا يلزمه ما زاد. وقال أحمد: يلزمه الجميع وإن كثر. وروي هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد، وروي مثل مذهبنا عن مالك وأحمد، والله أعلم". (١) زيادة من (جـ). (٢) في "المسند" (٤/ ١٩٩) و (٤/ ٢٠٥). (٣) كما في "مجمع الزوائد" (٩/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٤) في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٣). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٣٥٠ - ٣٥١) وقال: ورجالهما ثقات. (٥) في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٤٩٦ - ٤٩٧). (٦) رقم (١٩٢/ ١٢١). (٧) رقم (١٩٠/ ١٢٠).