للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقًا شريح (١) والشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢) والأوزاعي (٢) ومالك (٣) وأحمد (٤) وإسحاق (٥) والشافعي (٦) في قول له، فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقًا.

وقال الناصر (٧) والمؤيد بالله (٧) في قول له، والشافعي (٨) في قول له أيضًا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحدّ وغيره.

وذهبت العترة (٩) إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حدِّ القذف، فإنَّه يحكم فيه بعلمه. ويدلُّ على ذلك ما أخرجه البخاري (١٠) تعليقًا: "أن عمر قال لعبد الرحمن: لو رأيتُ رجلًا على حدٍّ؟ أفقال، (١١): أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت". ووصله البيهقي (١٢)، ويؤيده حديث: "لو كنتُ راجمًا أحدًا بغيرِ بينة لرجمتها" (١٣). في قصة الملاعنة.

وقد تقدم، فإن ذلك يدل على أن النبي قد علم زناها.

[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في قَدْرِ التعزيرِ والحَبْسِ في التُّهَمِ

٢٠/ ٣١٨٠ - (عَنْ أَبي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عشْرَةِ أَسْواطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تعالى". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (١٤). [صحيح]


(١) ذكره ابن قدامة في المغني (١٤/ ٣١).
(٢) ذكره العمراني في "البيان" (١٣/ ١٠٢).
(٣) عيون المجالس (٤/ ١٥٣٥ - ١٥٣٧).
(٤) المغني (١٤/ ٣١ - ٣٢).
(٥) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٤/ ٣١) والعمراني في "البيان" (١٣/ ١٠٢).
(٦) البيان للعمراني (١٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٧) البحر الزخار (٥/ ١٣٠).
(٨) البيان للعمراني (١٣/ ١٠٢ - ١٠٤).
(٩) البحر الزخار (٥/ ١٣٠).
(١٠) في صحيحه (١٣/ ١٥٨ رقم الباب (٢١) - مع الفتح) معلقًا.
(١١) في المخطوط (ب): (قال).
(١٢) في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤) موصولًا.
(١٣) تقدم برقم (٣١١٢) من كتابنا هذا.
(١٤) أحمد في المسند (٣/ ٤٦٦)، (٤/ ٤٥) والبخاري رقم (٦٨٥٠) ومسلم رقم (٤٠/ ١٧٠٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>