للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعًا وعلي منهم.

نعم إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار (١) من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل، ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك، فإن الشافعي وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر (٢).

وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرًا فممنوع، والسند ظاهر.

[[الباب الثالث] باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس]

٦/ ٢٠٧٩ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النبيَّ أتاهُ رَجُلٌ فقال: إنَّ عليَّ بَدنَةً وأَنا مُوسِرٌ ولَا أَجدُها فأشْترِيها، فأمَرَهُ أنْ يَبْتاع سبْع شِياهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ. رَوَاهُ أحمَدُ (٣) وابْنُ ماجَهْ) (٤). [ضعيف]

٧/ ٢٠٨٠ - (وعَنْ جابِرٍ قال: أَمَرَنَا رسُولُ الله أَنْ نشْتَرِكَ في الإبلِ والبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ منَّا في بَدَنَةٍ. مُتفقٌ عَلَيْهِ (٥). [صحيح]

وفِي لفْظٍ: قالَ لَنا رسُولُ الله : "اشْتَرِكُوا في الإبِلِ والبَقَرِ كُلُّ سَبْعةٍ في بَدَنَةٍ". رَوَاهُ البُرْقانِي على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.


(١) ضوء النهار (٢/ ٦٢٣).
(٢) البحر الزخار (٢/ ٣٧٤).
(٣) في المسند (١/ ٣١٢).
(٤) في سننه رقم (٣١٣٦).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٥٢): "هذا إسناد رجاله رجال الصحيح وفيه مقال: عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد … " اهـ.
وحكم عليه الألباني في "الإرواء" رقم (١٠٦٢) بالضعف.
(٥) أحمد في المسند (٣/ ٢٩٢، ٣٨٨) ومسلم رقم (١٣٨/ ١٢١٣) ولم يعزه صاحب تحفة الأشراف (٢/ ٣٠١) إلا لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>