للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل] (١).

[ثم قال: وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردًا ومجموعًا، وهو القوي منها الخفيف السريع اهـ] (٢).

وقد جوَّزت الهادوية (٣) ذلك.

وأجاب صاحب البحر (٤) عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يُعلم وجهها، فيحتمل أنه رأى نجيبه أفضل، ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله، ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله، فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة، وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول والتأسي به والأخذ بما أتى به لأنها لم تفرق بين ما عُلم وجهه وما جُهل، فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل على أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله وإن كان له وجه أوضح من الشمس.

ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذاهب ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد، وما أكثر هذا الصنع في تصرفاتهم لمن تتبع، فليأخُذ المنصف من ذلك حذره فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة مما لا تنفق عند الله، ولا سيما إذا كان ذلك القصد الذب عن محض الرأي.

وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه عليًا في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل النزاع؛ لأن ذلك تصرف لا يخرج العين عن كونها هديًا، ولا يبطل به الحق الذي قد تعلق بها للمصرف.

وأيضًا صحة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه ساق جميع الهدي الذي أشركَ عليًا فيه عن نفسه وهو ممنوع، والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة.


(١) ما بين الخاصرتين وردت بعد الفقرة (٢) في المخطوط (ب).
(٢) ما بين الخاصرتين وردت قبل الفقرة (١) في المخطوط (ب).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٣٧٥).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>