للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج البيهقي (١) من طريق مجاهد عن عمر: "أنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية، وثلث الدية". وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم (٢) وهو ضعيف.

قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما يدلُّ على التغليظ في الشهر الحرام.

وقال ابن المنذر (٣): روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: "من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية".

وروى الشافعي (٤) والبيهقي (٥) عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن رجلًا أوْطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث".

وروى البيهقي (٦) وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال: "يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف".

وروى ابن حزم (٧) عنه: "أن رجلًا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف". وذهبت العترة (٨) وأبو حنيفة (٩) إلى عدم التغليظ في جميع ما سلف إلا في شبه العمد [فإن أبا حنيفة] (١٠) يغلظ فيه.

[[الباب الثامن] باب العاقلة وما تحمله]

٢٨/ ٣٠٨٢ - (صَحَّ عنهُ أنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ المرْأةِ المَقْتولةِ وَديةِ جَنِينِها على عَصَبةِ القاتِلَةِ (١١). [صحيح]


(١) في السنن الكبرى (٨/ ٧١) منقطع وسنده ضعيف.
(٢) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(٣) في "الإشراف" (٢/ ١٣٨ رقم ١٣٢١).
(٤) في "الأم" (٧/ ٢٦١ رقم ٢٧١١).
(٥) في السنن الكبرى (٨/ ٧١).
(٦) في السنن الكبرى (٨/ ٧١).
(٧) في المحلى (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٢٧٣).
(٩) المختصر للطحاوي (٥/ ٩١ - ٩٢).
(١٠) في المخطوط (ب): (فأبا حنيفة).
(١١) تقدم تخريجه برقم (٣٠٦٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>