للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المواضع التي أقر فيها المقر أربعة بلا شك ولا ريب؛ ولو سلم أنه يستلزم ذلك بقرينة: ما روى أنه جاءه من جهة وجهه أولًا ثم من عن يمينه ثم من عن شماله ثم من ورائه، وسيأتي قريبًا (١) أنه كان يقر كل مرة في جهة غير الجهة الأولى، فهذا ليس فيه أيضًا أن الإعراض لقصد تعدد الإقرار أو تعدد مجالسه بل لقصد الاستثبات كما سلف لما سلف.

[الباب الرابع] باب استفسار المقرِّ بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

١٦/ ٣١٠٧ - (عن ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: لمَّا أتى ماعِز بْنُ مالكٍ النَّبِيَّ قالَ لهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ "، قالَ: لَا يا رَسُولَ الله، قالَ: "أَفَنِكْتَهَا؟ " لَا يَكْنِي، قالَ: نعَمْ، فَعِنْدَ ذلِكَ أَمَرَ برَجمِهِ. رَوَاهُ أَحمدُ (٢) والبُخاريُّ (٣) وأبُو داودُ) (٤) [صحيح]

١٧/ ٣١٠٨ - (وعَنْ أبي هُريرةَ قالَ: جاءَ الأسْلمِيُّ نَبِيَّ الله فَشَهِدَ على نفْسِهِ أنّه أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرّاتٍ كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنهُ، فأقبَلَ عَليهِ فِي الخَامِسَةِ، فقالَ: "أَنِكْتَهَا" قالَ: نعَمْ، قالَ: "كما يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ والرِّشاءُ في البِئرِ؟ قالَ: نعَمْ، قال: "فَهَلْ تَدْرِي ما الزِّنَا؟ قالَ: نعَمْ أَتَيْتُ مِنهَا حَرَامًا ما يَأتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قالَ: "فمَا تُرِيدُ بهَذا الْقَولِ؟ "، قالَ: أرِيدُ أنْ تُطَهِّرَنِي فأمرَ به فَرُجِمَ. رَواهُ أَبُو داوُد (٥) والدارقطنِيُّ) (٦). [ضعيف]

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي (٧)، وفي إسناده ابن الهضهاض،


= وهو حديث ضعيف.
(١) يأتي برقم (٣١١٠) من كتابنا هذا.
(٢) في المسند (١/ ٢٧٠).
(٣) في صحيحه رقم (٦٨٢٤).
(٤) في سننه رقم (٤٤٢٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٤٤٢٨).
(٦) في السنن (٣/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٣٣٩).
(٧) في السنن الكبرى رقم (٧١٢٦، ٧١٢٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>