للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: "لا حتى تضع جنبك" قال البيهقي (١): تفرد به بَحْر بن كُنَيْز، وهو متروك لا يحتج به (٢). وروى البيهقي (٣) من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ" قال الحافظ (٤): إسناده جيد وهو موقوف.

والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة الاضطجاع، وقد سلف أنه الراجح.

[[الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة]

١١/ ٢٤٨ - (قالَ الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥). وَقُرِئَ ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ وَعَنْ معاذِ بْنِ جَبلِ قَالَ: أَتَى النَّبى رَجُلٌ فقالَ: يا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرأَةً يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيئًا إلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنها غَيرَ أنهُ لَمْ يُجامِعْهَا؟ قالَ: فأنْزَلَ الله [تعالى] (٦) هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (٧) الآيةَ. فقالَ لهُ النَّبى : "تَوَضَّأْ ثُمَّ صَل". رَوَاه أَحمْدَ (٨) وَالدَّارَقُطْنيُّ) (٩). [ضعيف]


(١) في المرجع السابق (١/ ١٢٠).
(٢) بَحْر بن كُنَيْز، أبو الفضل السقاء الباهلي. قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال البخاري: ليس بقوي عندهم. (الميزان) (١/ ٢٩٨ رقم ١١٢٧).
(٣) في السنن الكبرى (١/ ١٢٢ - ١٢٣) وهو موقوف.
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٢٠).
(٥) سورة النساء: الآية ٤٣ والمائدة: الآية ٦.
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) سورة هود: الآية ١١٤.
(٨) في المسند (٥/ ٢٤٤).
(٩) في السنن (١/ ١٣٤ رقم ٤) وقال: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>