(٢) في السنن (٥/ ٢٩١ رقم ٣١١٣). (٣) في المستدرك (١/ ١٣٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي. (٤) في "الخلافيات" (٢/ ١٦٣ رقم ٤٣٤) وفي السنن الكبرى (١/ ١٢٥). قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ سِتّ سنين، وقد روي عن عمر. وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ﷺ مرسل" اهـ. (٥) انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي ص (٢٧٥ - ٢٧٦). و"الاستذكار" (٣/ ٥٦ رقم ٢٦٧٦). (٦) في "التفسير" رقم (٢٦٧). (٧) البخاري رقم (٥٢٦) و (٤٦٨٧) ومسلم رقم (٢٧٦٣). وابن ماجه رقم (١٣٩٨) و (٤٢٥٤). كلهم من حديث ابن مسعود. (٨) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧ ث ١١) عن عبد الله بن مسعود قال: "القبلة من اللمس، فيها الوضوء". وأخرجه الدراقطني (١/ ١٤٥) وقال: صحيح. وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٣٣ رقم ٥٠٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٥، ١٦٦) والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٥ رقم ٩٢٢٧). (٩) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧ ث ١٠) عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء". وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٠) والدارقطني (١/ ١٤٤) وقال: صحيح. (١٠) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٥٠) والدارقطني (١/ ١٣٥) عن الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء". (١١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٧٤ - ٧٦).