للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب، وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا.

قوله: (على أنه أوحاه) بالحاء المهملة بمعنى، أنهاه إلى حركة المذبوح، وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى.

[الباب الخامس] بابُ الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أَو وقعت في ماء

١٤/ ٣٦٢١ - (عَنْ عَدِيّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنا؟ قالَ: "يَحِلُّ لَكُمْ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذَكَرْتُمُ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١). [صحيح لغيره]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ ما قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لَا يَحِلُّ).

١٥/ ٣٦٢٢ - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغابَ ثَلَاثةَ أيَّامٍ وأدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لَمْ يَنْتَنْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ (٣) وأبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسائيُّ) (٥). [صحيح]

١٦/ ٣٦٢٣ - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله عَنِ الصَّيْدِ قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله فإنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إلَّا أنْ تجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي ماء فإنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهْمُكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ السَّهْمَ إذَا أوْحاهُ أُبِيحَ لأنَّهُ قَدْ عَلِمَ أنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ).


(١) في المسند (٤/ ٢٥٧) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.
(٢) في المسند (٤/ ١٩٤).
(٣) في صحيحه رقم (٩/ ١٩٣١).
(٤) في سننه رقم (٢٨٦١).
(٥) في سننه رقم (٤٣٠٣). وهو حديث صحيح.
(٦) أحمد في المسند (٤/ ٣٧٩) والبخاري رقم (٥٤٨٤) ومسلم رقم (٦/ ١٩٢٩). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>