للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث] بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ والقتلِ بالمثقَّلِ، وهل يمثَّل بالقاتِلِ إذا مثَّل أمْ لا؟

١٢/ ٣٠٠٦ - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حتَّى سُمّيَ اليهُوديُّ فأوْمأتْ برأسها، فَجِيءَ به فاعْتَرَفَ، فأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ فَرُضَّ رأسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (١). [صحيح]

قوله: (رضَّ رأس جارية) في رواية لمسلم (٢): "فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبيّ وبها رمق".

وفي رواية أخرى (٣): "قتل جاريةً من الأنصار على حليِّ لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات".

والحديث يدلّ على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب الجمهور (٤).

وحكى ابن المنذر (٥) الإجماع عليه إلا رواية عن عليّ (٦)، وعن الحسن (٦) وعطاء، ورواه البخاري (٧) عن أهل العلم.


(١) أحمد في المسند (٣/ ١٩٣) والبخاري رقم (٦٨٧٩) ومسلم رقم (١٧/ (١٦٧٢) وأبو داود رقم (٤٥٢٧) والترمذي رقم (١٣٩٤) والنسائي رقم (٤٧٤١) وابن ماجه رقم (٢٦٦٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (١٥/ ١٦٧٢).
(٣) في صحيحه رقم (١٦/ ١٦٧٢).
(٤) المغني (١١/ ٥٠٠) وفتح الباري (١٢/ ١٩٨).
(٥) في كتابه "الإجماع" (ص ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٦٥٣).
(٦) قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٩٨): "قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر، وأنَّ الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها، إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري: أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية، وإلا فلهم الدية كاملة.
قال: ولا يثبت عن علي، لكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة". اهـ.
(٧) في صحيحه (١٢/ ٢١٤ رقم الباب (١٤) - مع الفتح) معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>