للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور (١): يجوزُ لها أَنْ تزوِّجَ نفسها بإذن وليها أخذًا بمفهوم قوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" (٢).

ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة (٣) المذكور.

والمراد بالوليّ هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور (٤).

وروي عن أبي حنيفة (٥) أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم وليّ أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه وليّ من لا وليّ له كما أخرجه الطبراني (٦) من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

[الباب الثاني عشر] باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار

٤٠/ ٢٦٦٠ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَها وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفّتْ إِلَيْه وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨) وَمُسْلِمٌ) (٩). [صحيح]

الحديث أورده المصنِّفُ للاستدلال به: على أنَّه يجوز للأب أن يزوِّج ابنته


(١) فقه الإمام أبي ثور (ص ٤٦٠ - ٤٦١) والمغني (٩/ ٣٨١).
(٢) تقدم برقم (٢٦٥٨) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٢٦٥٩) من كتابنا هذا.
(٤) الفتح (٩/ ١٨٧).
(٥) المبسوط (٥/ ١٠ - ١١) وبدائع الصنائع (٢/ ١١).
(٦) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٢٩٨).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩): "وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".
(٧) أحمد في المسند (٦/ ١١٨) والبخاري رقم (٥١٣٣) ومسلم رقم (٧٠/ ١٤٢٢).
(٨) في المسند (٦/ ٤٢).
(٩) في صحيحه رقم (٧١/ ١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>