للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود (١)، وأبو هريرة (٢)، وعائشة (٣)، والحسن البصري (٤)، وابن المسيب (٤)، وابن شبرمة (٥)، وابن أبي ليلى (٥)، والعترة (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق (٥)، والشافعي (٨)، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.

قال ابن المنذر (٩): إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وحكى في البحر (١٠) عن أبي حنيفة (١١): أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي (١٢).

وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر (١٣).

وعن أبي يوسف (١٤) ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.

وعن مالك (١٥): يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.

وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.

وعن الظاهرية (١٦) أنه يُعتبر في البكر فقط.

وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.


(١) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٥).
(٢) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (١٠٤٩٤) وهو موقوف صحيح.
(٣) حكاه عنها ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٥).
(٤) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٢) وهو موقوف صحيح.
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٥).
(٦) البحر الزخار (٣/ ٢٣).
(٧) المغني (٩/ ٣٤٥).
(٨) البيان للعمراني (٩/ ١٥٢).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٧).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٢٤).
(١١) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٧٤) والمبسوط للسرخسي (٥/ ١٠ - ١١).
(١٢) برقم (٤١/ ٢٦٦١) من كتابنا هذا.
(١٣) البحر الزخار (٣/ ٢٤).
(١٤) شرح فتح القدير (٣/ ١٥٧) والبناية في شرح الهداية (٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
(١٥) عيون المجالس (٣/ ١٠٣٤) وبداية المجتهد (٣/ ٢٠ - ٢١) بتحقيقي.
(١٦) المحلى (٩/ ٤٥٥، ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>