للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبراني (١) بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ"، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف (٢) ومداره عليه.

قال الحافظ (٣): وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.

وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي (٤) بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم (٥).

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا (٦)] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة (٧) المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة (٨) المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان (٩).

وقد ذهب إلى هذا عليّ (١٠)، وعمر (١١)، وابن عباس (١٢)، وابن عمر، وابن


= مرفوعًا بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل … " الحديث، وله شاهد من حديث أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة". اهـ.
(١) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٩٤٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٦) وقال: في إسناده الربيع بن بدر وهو متروك.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) وقد تقدم مرارًا.
(٣) في "التلخيص" (٣/ ٣٢٣).
(٤) في المسند رقم (٥٢٣) بسند منقطع إلا أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٥) تقدم قريبًا.
(٦) في المخطوط (ب): (باطل).
(٧) تقدم برقم (٢٦٥٨) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٢٦٥٩) من كتابنا هذا.
(٩) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٣٨٦) بتحقيقي، والبحر المحيط (٢/ ٤٣٩) والمحصول (٢/ ٢٩١).
(١٠) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١١) بسند صحيح.
(١١) أخرج الدارقطني أثره في السنن (٣/ ٢٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١١).
وهو موقوف صحيح.
(١٢) أخرج أثره عبد الرزاق رقم (١٠٤٨٣) وهو موقوف حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>